مركز المعجم الفقهي

14223

فقه الطب

- جواهر الكلام جلد : 19 من صفحة 233 سطر 8 إلى صفحة 234 سطر 6 وكيف كان ( فإذا فرغ من الذبح فهو مخير إن شاء حلق وإن شاء قصر والحلق أفضل ) الفردين الواجبين ، فينوي فيه الوجوب أيضا ، وعلى كل حال فلا خلاف أجده في شيء من ذلك في الحاج والمعتمر مفردة غير الملبد والصرورة ومعقوص الشعر ، بل عن التذكرة الإجماع عليه كما عن المنتهى نفي علم الخلاف فيه ، مضافا إلى قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي الذي رواه ابن إدريس عن نوادر البزنطي " من لبد شعره أو عقسه فليس عليه أن يقصر وعليه الحلق ، ومن لم يلبد تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق ، والحلق أفضل . . . ( و ) في النافع والقواعد ومحكي الجمل والعقود والسرائر والغنية بل في المدارك أنه المشهور أنه ( يتأكد في حق ) من لم يحج المسمى ب‍ ( الصرورة ومن لبد شعره ) بعسل أو صمغ لئلا يقمل أو يتسخ ( أو يتوسخ خ ل ) ( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية والمبسوط وابن حمزة في محكي الوسيلة ( لا يجزيهما إلا الحلق )